السيد البروجردي
233
جامع أحاديث الشيعة
( 7 ) 246 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - محمد بن يعقوب ( الكليني ( رض ) - فقيه ) عن كا 43 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 115 ج 4 - حميد بن زياد عن ( الحسن - يب 165 - صا ) ابن ( محمد بن - صا ) سماعة عن سليمان بن داود ( أو بعض أصحابنا - كا - يب 165 - صا ) ( عنه - خ كا يب 165 - صا ) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت ( له - كا - صا - فقيه ) : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا ، وترك شيئا وعليه دين ، وليس يعلم به الغرماء فان قضاه ( 1 ) ( لغرمائه - كا - يب 246 - فقيه ) بقي ولده ( و - كا ) ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده ( قال الشيخ ( ره ) هذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن ) . وتقدم في أحاديث باب ( 15 ) أن ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك وفى رواية عباد ( 3 ) من باب ( 9 ) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك ( أي الزكاة ) من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة . وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 11 ) جواز تأدية دين الأب من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ان كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث . وفى أحاديث باب ( 15 ) أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه من أبواب الدين ما يدل على ذلك فراجع ، وفى أحاديث باب ( 1 ) ثبوت الحجر عن التصرف في المال من أبواب الحجر وباب ( 4 ) ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس ما يناسب ذيل الباب . ولاحظ باب ( 9 ) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
--> ( 1 ) قضى - يب 246 - فقيه .